سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
436
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
را از رقيّت برهاند . ولى قول اوّل اشهر القولين مىباشد . قوله : و حيث يحكم بحرّيته : ضمير مجرورى در [ حرّيته ] به ولد عود مىكند . قوله : مع اشتراط حريته اجماعا : ضمير در [ حرّيته ] به ولد راجعست . قوله : و به اخبار كثيرة : ضمير در [ به ] به حكم بحرّيت راجع است . مؤلف گويد : از جمله اخبار مشار اليها دو خبر ذيل مىباشد : 1 - محمد بن الحسن باسنادش از سفار از يعقوب بن يزيد از محمد بن اسماعيل بن يزيع از صالح بن عقبة از عبد اللّه بن محمد قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الرّجل يقول لاخيه : جاريتى لك حلال ؟ قال : قد حلّت له . قلت : فانّها ولدت ؟ قال : الولد له و الام للمولى و انّى لاحبّ للرّجل اذ افعل هذا باخيه ان يمنّ عليه فيهبها له . ( وسائل ج 14 ص 541 ) 2 - محمد بن الحسن باسنادش از احمد بن محمد بن عيسى از على بن الحكم از داود بن نعمان از اسحق بن عمّار قال : قلت لابى عبد اللّه عليه السلام : الرّجل يحلّ جاريته لاخيه